تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
فيشترط فيها رضا الكفيل والمكفول له خاصة .
شرح
وثانيا : ان فرض الكفالة انما هو فيما لو كان المكفول له مستحقا على المكفول عنه حضوره متى طلبه ، وعليه فيجب عليه الحضور وان لم يكن مكفولا ، وفائدة الكفالة راجعة إلى التزام الكفيل بالاحضار حيث يطلبه المكفول له . ودعوى انه في الكفالة يثبت حق زائد على الوكالة لأنه متى تعلق حق الكفالة كان له احضاره لإرادة البراءة من عهدته من دون طلب المكفول له . مندفعة بان ذلك وان كان حقا - كما عن التذكرة « 1 » والتحرير « 2 » وجامع المقاصد « 3 » ، بل عن الكركي : انه قطعي - الا انه بعد تحقق الكفالة يكون احضار الكفيل وطلبه حضور المكفول بمنزلة طلب المكفول له ، فكأنه بالكفالة يوكله في الاحضار متى أراد ، وعليه فيجب على المكفول الحضور لذلك . واما الثاني : فيتوجه عليه أولا : عدم اعتبار رضا المكفول ولا قبوله في صدق الكفالة عرفا ، كيف والكفالة من الاعتباريات العقلائية ولا شك عندهم في صدقها بدون ذلك .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 100 ، ط . ق . ( 2 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 571 ، ط . ج . ( 3 ) جامع المقاصد ج 5 ص 385 .