تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
واستدلوا له : بوجوب الحضور عليه أو احضاره متى طلب صاحب الحق وان لم يكن ثمة كفالة ، وعليه فالكفيل بمنزلة الوكيل حيث طلب منه المكفول له باحضاره ، وبما عن التذكرة « 1 » من دعوى الاجماع عليه . وعن الشيخ « 2 » والقاضي « 3 » والحلي « 4 » : اعتبار رضاه ، وقواه المصنف في محكي التحرير « 5 » ، وصاحب الجواهر فيها « 6 » . واستدل له : بأنه إذا لم يرض المكفول عنه بها لم يلزمه الحضور مع الكفيل ، فلم يتمكن من احضاره ، فلا تصح كفالته لأنها كفالة بغير المقدور ، ولا تقاس بالضمان لامكان وفاء دينه من مال غيره اذنه ، ولا يمكن ان ينوب عنه في الحضور ، وباحتمال اعتبار رضا المكفول عنه في تحقق مسماها ، فيشك بدونه في صدقها ، فلا يصح التمسك باطلاق دليل الكفالة والأصل عدم ترتب اثر الكفالة . ولكن يرد على الأول : أولا : انه مصادرة محضة ، إذ مع تحقق الكفالة وشمول أدلتها لها يلحقها حكمها وهو وجوب الاحضار الملازم لوجوب الحضور .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 100 ، ط . ق . ( 2 ) المبسوط ج 2 ص 337 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 6 ص 12 . ( 4 ) السرائر ج 2 ص 77 . ( 5 ) تحرير الأحكام ج 2 البحث الثامن من بحوث الكفالة ص 567 ، ط . ج . ( 6 ) جواهر الكلام ج 26 ص 187 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 64 | السيد محمد صادق الروحاني