تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
فيشترط فيها رضا الكفيل والمكفول له خاصة .
شرح
ولكن الظاهر كما افاده في محكي القواعد « 1 » أعميتها من ذلك وممن يجب احضاره للشهادة أو غيرها . نعم لا تصح الكفالة على حد من حدود الله تعالى بلا خلاف لقوله ( ص ) في المروى من طرق الخاصة والعامة - : لا كفالة في حد « 2 » . وتمام الكلام - في هذا المقام في طي مسائل :

شرائط الكفالة

[ رضا الكفيل والمكفول له ]

الأول : الكفالة من العقود ، لان الكفيل يلتزم احضار المكفول متى طلبه المكفول له ، والمكفول له يقبل ذلك ، وعليه ( فيشترط فيها رضا الكفيل والمكفول له ) كما هو المشهور ، بل في الجواهر « 3 » : الاجماع عليه ، أضف إلى ذلك ان من المعلوم عدم الالتزام بحق بدون رضا الطرفين . واما المكفول عنه فالمعروف عدم اعتبار رضاه ، واليه أشار المصنف ( رحمة الله عليه ) بقوله ( خاصة ) .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 167 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 255 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 44 ح 34172 / دعائم الاسلام ج 2 ص 65 / مستدرك الوسائل ج 13 ص 439 ح 15846 / والسنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 77 ح 11198 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 26 ص 186 .