شرح
ولكنها مكروهة لصحيح حفص بن البختري « 1 » وخبر الحذاء « 2 » ، ومرسل الصدوق « 3 » ، وخبري داود الرقي « 4 » وإسماعيل بن جابر « 5 » .
واما الكلام فيما يعتبر في عقده وفي المتعاقدين فكما مر في أختيها .
واما حقيقتها : فهي التعهد باحضار النفس المستحق عليها ذلك لسبب حق ولو دعوى للمكفول له عليها .
وما عن بعض من صحة كفالة الأعيان المضمونة عنده أو الأعيان التي يراد الشهادة عليها فتجوز كفالة الدابة والكتاب وغيرهما للشهادة على أعيانها .
غير تام ، إذ الكفالة عند العرف ليست الا ما تقدم ، وما ذكر داخل في الضمان كما مرَّ ، والمحكي عن التذكرة « 6 » تخصيصها بما إذا كان النفس ممن يجب عليه حضور مجلس الحكم .
وعليه فلا يصح كفالة الصبي والمجنون .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 103 ح 1 / الوسائل ج 18 ص 428 ح 23974 .
( 2 ) الخصال ص 12 ح 41 / الوسائل ج 18 ص 428 ح 23977 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 97 ح 3405 / الوسائل ج 18 ص 428 ح 23975 .
( 4 ) التهذيب ج 6 ص 210 ح 9 / الوسائل ج 18 ص 429 ح 23978 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 168 ح 3632 / الوسائل ج 18 ص 428 ح 23976 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 100 ، ط . ق .