تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
ولكنها مكروهة لصحيح حفص بن البختري « 1 » وخبر الحذاء « 2 » ، ومرسل الصدوق « 3 » ، وخبري داود الرقي « 4 » وإسماعيل بن جابر « 5 » . واما الكلام فيما يعتبر في عقده وفي المتعاقدين فكما مر في أختيها . واما حقيقتها : فهي التعهد باحضار النفس المستحق عليها ذلك لسبب حق ولو دعوى للمكفول له عليها . وما عن بعض من صحة كفالة الأعيان المضمونة عنده أو الأعيان التي يراد الشهادة عليها فتجوز كفالة الدابة والكتاب وغيرهما للشهادة على أعيانها . غير تام ، إذ الكفالة عند العرف ليست الا ما تقدم ، وما ذكر داخل في الضمان كما مرَّ ، والمحكي عن التذكرة « 6 » تخصيصها بما إذا كان النفس ممن يجب عليه حضور مجلس الحكم . وعليه فلا يصح كفالة الصبي والمجنون .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 103 ح 1 / الوسائل ج 18 ص 428 ح 23974 . ( 2 ) الخصال ص 12 ح 41 / الوسائل ج 18 ص 428 ح 23977 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 97 ح 3405 / الوسائل ج 18 ص 428 ح 23975 . ( 4 ) التهذيب ج 6 ص 210 ح 9 / الوسائل ج 18 ص 429 ح 23978 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 168 ح 3632 / الوسائل ج 18 ص 428 ح 23976 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 100 ، ط . ق .