تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
واما الكفالة .
شرح
واما الثاني : فلان الربا في القرض هو ان يأخذ الدائن من المدين الزيادة مع الشرط ، واما لو كان الشرط نفعا للمستقرض كما في الفرض فلا يكون ربا بل هو جائز كما مر في كتاب القرض « 1 » . القسم الثالث : ان يدفع التاجر مبلغا كمائة تومان للشخص في بلد ليأخذه في بلد آخر مع الزيادة ، فإن كان ذلك بعنوان البيع صح لما مر ، وان كان بعنوان القرض واشترط ذلك في ضمن القرض بطل ، فإنه من الربا الممنوع عنه . وللفرار من الربا لا بد من اعمال بعض الحيل الشرعية : منها : ان يقرض منه بلا شرط وبعد تماميته يحوله المقترض لان يأخذ المبلغ مع الزيادة من شخص ثالث في بلد آخر .

الكفالة

[ انها من العقود الصحيحة ]

( واما الكفالة ) بالفتح فلا ريب في أنها من العقود الصحيحة ، بل عن التذكرة « 2 » : انها كذلك عند عامة أهل العلم ، والاجماع ، وبناء العقلاء ، والنصوص الآتي طرف منها تشهد به .
هامش
( 1 ) فقه الصادق بداية ج 21 من الطبعة القديمة ، ومن هذه الطبعة راجع أواخر ج 29 كتاب الدين وفيه فصول . . الخ . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 99 ، ط . ق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 61 | السيد محمد صادق الروحاني