تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
قال ( ع ) : لا باس « 1 » . وخبر السكوني عنه ( ع ) عن أمير المؤمنين ( ع ) : لا باس بان يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج ان يعطوها بالكوفة « 2 » . وخبر أبي الصباح عنه ( ع ) في الرجل يبعث بمال إلى ارض فقال للذي يريد ان يبعث به : اقرضنيه وانا أوفيك إذا قدمت الأرض قال ( ع ) : لا بأس « 3 » . وخبر إسماعيل بن جابر : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : يدفع إلى الرجل الدراهم فاشترط عليه ان يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط ذلك قال ( ع ) : لا باس « 4 » . ونحوها غيرها ، وهي اما ظاهرة في القرض أو القرض اظهر مصاديقها . القسم الثاني : ان يدفع الشخص مبلغا للتاجر ويأخذ الحوالة من المدفوع اليه بالأقل منه ، والظاهر أنه لا اشكال فيه أيضا ، كان ذلك منزلا على البيع أو القرض . فلا يتحقق الربا البيعي في هذه المعاملة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 255 ح 1 / الوسائل ج 18 ص 196 ح 23475 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 256 ح 2 / الوسائل ج 18 ص 196 ح 23477 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 256 ح 3 / الوسائل ج 18 ص 196 ح 23476 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 110 ح 79 / الوسائل ج 18 ص 23479 197 .