شرح
الحوالة المستحدثة
لا يخفى انه قد تداول بين التجار اخذ الزيادة واعطائها ، في الحوائل المسمى عندهم بصرف البرات ويطلقون عليه بيع الحوالة وشرائها ، وهي على اقسام : الأول : ان يدفع الشخص إلى التاجر مبلغا ويأخذ ذلك المبلغ بعينه من طرفه في بلد آخر ، والظاهر أن الحكم فيه خال عن الاشكال ، كان ذلك بعنوان البيع بان يبيع المبلغ المعين مثلا مائة تومان بمبلغ يساويها يدفعه في بلد آخر ، أو بعنوان القرض بان يقترض منه أو يقرضه ذلك المبلغ ليسلمه في بلد آخر . اما إذا كان بعنوان البيع فواضح ، واما إذا كان بعنوان القرض فلعدم الزيادة فيه . وقد استشكل فيه بعض الأساطين « 1 » مع كون المصلحة للمقرض لجر النفع ، ولكنه ضعيف ، فان الممنوع عنه الزيادة في القرض عينا أو صفة ، وليس هذا واحدا منهما ، مع أن جملة من النصوص تدل على جوازه ، لاحظ خبر يعقوب بن شعيب قلت لأبي عبد الله ( ع ) : يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك ؟هامش
( 1 ) لم نتبينه .