تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
على اشكال
شرح
ولعله لذا قال المصنف ( رحمة الله عليه ) هنا ( على اشكال ) وفي الشرائع قال : وفيه تردد « 1 » كما عن الارشاد « 2 » والتحرير « 3 » والتذكرة « 4 » . ولكن ما عللوه به بطلان الحوالة عليل ، إذ الحوالة حين ما وقعت كانت صحيحة لازمة لوجود شرائط الصحة واللزوم ، ولاوجه لبطلانها بفسخ البيع ، فان الحوالة وان كانت تابعة للبيع لوقوعها على الثمن الا ان فسخها ليس تابعا لفسخ البيع بل هي حينئذ من قبيل تصرف أحد المتبايعين فيما انتقل اليه ثم حصل الفسخ ، والكلام فيه بفروعه تقدم في مبحث الخيارات « 5 » ، وعرفت انه في بعض الموارد يوجب سقوط الخيار ، وفي بعض آخر لا يسقط وينتقل إلى العوض . فراجع ما ذكرناه . واما ما افاده المصنف ( رحمة الله عليه ) في القواعد ، فيرده ما مر من أن الحوالة معاملة مستقلة ، وليس حالها حال ما ذكره نظيرا له وهو ما إذا اشترى شيئا بدراهم مكسورة فدفع إلى البائع الصحاح أو دفع بدلها شيئا آخر وفاء حيث إنه إذا انفسخ البيع يرجع اليه ما دفع من الصحاح أو الشئ الآخر لا
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 363 . ( 2 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 402 . ( 3 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 580 - 581 ، ط . ج . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 107 ، ط . ج . ( 5 ) تقدم مبحث الخيار في فقه الصادق في أول الجزء 17 من الطبعة القديمة ، ومن هذه الطبعة في أول الجزء 25 .