تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
ولو أحال المشتري بالثمن ثم فسخ بطلت الحوالة .
شرح
للمحيل إذا كان مديونا ، وحصول شغل ذمة المحيل له إذا كان بريئا . وفيه : ما تقدم في مبحث الضمان « 1 » من أن ما افادوه مما تقتضيه القاعدة ، واجمال ما مرَّ ان الحوالة على البرئ مثلا انما توجب الضمان من جهة استيفاء مال المحال عليه بأمره ، ومن المعلوم ان قضية ذلك هو الاشتغال بعد الأداء وبمقداره ، فراجع ما حققناه .

إذا أحال المشتري بالثمن رد البيع

الرابعة : ولو أحال المشتري البائع بالثمن ثم فسخ البيع بالعيب أو بغيره مما يقتضي الفسخ من حينه ( بطلت الحوالة ) عند الشيخ في محكي المبسوط « 2 » والفخر « 3 » والمحقق الثاني « 4 » والمقدس الأردبيلي « 5 » ، لأنها تتبع البيع في ذلك . وعن القواعد : بطلت ان قلنا إنها استيفاء ، فإذا بطل الأصل بطلت هيئة الارفاق ، وان قلنا إنها اعتياض لم تبطل « 6 » .
هامش
( 1 ) تقدم في أوائل هذا الجزء . ( 2 ) المبسوط ج 2 ص 313 . ( 3 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 95 . ( 4 ) جامع المقاصد ج 5 ص 365 . ( 5 ) مجمع الفائدة ج 9 ص 312 . ( 6 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 163 - 164 .