ولوطالب المحال عليه بما أداه فادعى المحيل ثبوته في ذمته فالقول قول المحال عليه مع يمينه
شرح
ويرده ان الحوالة معاملة مستقلة وان لحقها حكم الوفاء تارة وحكم الاعتياض أخرى ، ثم إنه مما ذكرناه في تعريفها وتعريف الضمان يظهران ذلك حوالة لاضمان ، فما في الشرايع من أن ذلك بالضمان أشبه « 1 » ، وعن الكاشاني « 2 » الأظهر انها ضمان ، في غير محله .
الثالثة : ( ولو ) أحال ثم ( طالب المحال عليه ) بما أداه فادعى ( المحيل ثبوته في ذمته ) وانكره المحال عليه ( ف - ) على المختار من صحة الحوالة على البرئ لا اشكال في أن ( القول قول المحال عليه مع يمينه ) لأصالة البراءة فهو منكر يقدم قوله مع اليمين ، واما على القول الآخر فعن المسالك « 3 » وجامع المقاصد « 4 » ومجمع البرهان « 5 » : تقديم قول المحال عليه ، لان أصل البراءة عن الدين يعارض مع اصالة الصحة المقتضية لكون قول المحيل موافقا للأصل وهو منكرا ، فيبقى مع المحال عليه أداء دين المحيل باذنه ، فيرجع عليه .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 361 .
( 2 ) حكاه عن الكاشاني الشيخ في الجواهر ج 26 ص 165 / والسيد في مستمسك العروة الوثقى ج 13 ص 399 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 4 ص 220 .
( 4 ) جامع المقاصد ج 5 ص 364 .
( 5 ) مجمع الفائدة ج 9 ص 311 .