تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
ولوطالب المحال عليه بما أداه فادعى المحيل ثبوته في ذمته فالقول قول المحال عليه مع يمينه
شرح
ويرده ان الحوالة معاملة مستقلة وان لحقها حكم الوفاء تارة وحكم الاعتياض أخرى ، ثم إنه مما ذكرناه في تعريفها وتعريف الضمان يظهران ذلك حوالة لاضمان ، فما في الشرايع من أن ذلك بالضمان أشبه « 1 » ، وعن الكاشاني « 2 » الأظهر انها ضمان ، في غير محله . الثالثة : ( ولو ) أحال ثم ( طالب المحال عليه ) بما أداه فادعى ( المحيل ثبوته في ذمته ) وانكره المحال عليه ( ف - ) على المختار من صحة الحوالة على البرئ لا اشكال في أن ( القول قول المحال عليه مع يمينه ) لأصالة البراءة فهو منكر يقدم قوله مع اليمين ، واما على القول الآخر فعن المسالك « 3 » وجامع المقاصد « 4 » ومجمع البرهان « 5 » : تقديم قول المحال عليه ، لان أصل البراءة عن الدين يعارض مع اصالة الصحة المقتضية لكون قول المحيل موافقا للأصل وهو منكرا ، فيبقى مع المحال عليه أداء دين المحيل باذنه ، فيرجع عليه .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 361 . ( 2 ) حكاه عن الكاشاني الشيخ في الجواهر ج 26 ص 165 / والسيد في مستمسك العروة الوثقى ج 13 ص 399 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 4 ص 220 . ( 4 ) جامع المقاصد ج 5 ص 364 . ( 5 ) مجمع الفائدة ج 9 ص 311 .