تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
ومعه يلزم ويبرأ المحيل وينتقل المال إلى ذمة المحال عليه ان كان مليا أو علم باعساره والا فله الفسخ .
شرح
وان لم يتم ذلك ولا غيره من التأويلات كحمله على ما إذا ظهر اعسار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بحاله ، أو على ما إذا شرط المحيل البراءة ، وقع التعارض بينه وبين النصوص المتقدمة ، والنسبة عموم من وجه لاختصاصها بغير صورة الافلاس ، واختصاص هذا الخبر بما إذا لم يبرأه ، ومورد التعارض هو ما لو لم يبرأه ولم يظهر الافلاس ، والترجيح لها للشهرة التي هي أول المرجحات . الثانية : يصح الحوالة على البرئ كما هو المشهور ، بل الظاهر عدم الخلاف فيه الا عن الشيخ في آخر الباب « 1 » ، وربما ينسب الخلاف إلى القاضي « 2 » وأبي حمزة « 3 » ، ولم يثبت ، بل عن الشيخ في أول الباب « 4 » موافقة المشهور ، ولذا حكى عن السرائر « 5 » الاجماع عليه . ويشهد به اطلاق النصوص المتقدمة ، وعموم أدلة الامضاء العامة ، وربما يبنى الخلاف على القول بأنها استيفاء أو اعتياض ، فعلى الأول يجوز ، وعلى الثاني لا يجوز .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 2 ص 321 . ( 2 ) حكاه في التنقيح الرائع ج 2 ص 191 ، وأيضا في المناهل ص 151 . ( 3 ) حكاه في التنقيح الرائع ج 2 ص 191 ، وأيضا في المناهل ص 151 . ( 4 ) المبسوط ج 2 ص 313 . ( 5 ) السرائر ج 2 ص 79 .