ومعه يلزم ويبرأ المحيل وينتقل المال إلى ذمة المحال عليه ان كان مليا أو علم باعساره والا فله الفسخ .
شرح
الأولى : ( ومعه ) اي مع تحقق عقد الحوالة بشرائطه ( يلزم ) لما مر في الضمان من أن الأدلة العامة تدل على لزومها ( ويبرأ المحيل وينتقل المال إلى ذمة المحال عليه ) كما هو مقتضى الحوالة ( ان كان مليا أو علم باعساره والا فله الفسخ ) على حذو ما تقدم في الضمان لاتحاد المدرك لجميع ذلك في الموردين .
ومع ذلك تشهد بها نصوص ، لاحظ خبر أبي أيوب عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه ؟ قال ( ع ) : لا يرجع عليه ابدا الا ان يكون قد أفلس قبل ذلك « 1 » .
وخبر عقبة عن أبي الحسن ( ع ) عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصير في ثم يتغير حال الصير في أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي ؟ قال ( ع ) : لا « 2 » .
وخبر منصور بن حازم عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه ؟ قال ( ع ) : لا يرجع عليه ابدا الا ان يكون قد أفلس قبل ذلك « 3 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 98 ح 3408 / الوسائل ج 18 ص 433 ح 23990 .
( 2 ) التهذيب ج 6 ص 212 ح 6 / الوسائل ج 18 ص 434 ح 23993 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 104 ح 4 / الوسائل ج 18 ص 434 ح 23992 .