تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
ولكن المحكي عن أبي علي « 1 » والشيخ في النهاية « 2 » وأبي الصلاح « 3 » والقاضي « 4 » وظاهر المقنعة « 5 » : انه يعتبر في براءة ذمة المحيل الابراء زيادة على الحوالة . واستدل له بصحيح زرارة عن أحدهما ( ع ) في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال برئت من مالي عليك قال ( ع ) : إذا أبرأه فليس له ان يرجع عليه ، وان لم يرأه فله ان يرجع على الذي احاله « 6 » . وللقوم تأويلات للخبر ، أحسنها ما في المسالك اختياره ، وهو : ان الابراء في الخبر كناية عن قبول المحتال الحوالة ، فمعنى قوله برئت من مالي عليك اني رضيت بالحوالة الموجبة للتحويل فبرئت أنت ، فكنى عن الملزوم باللازم ، وهكذا القول في قوله ( ع ) ولو لم يبرأه فله ان يرجع لأن العقد بدون قبوله ورضاه غير لازم ، فله ان يرجع فيه « 7 » .
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 6 ص 4 - 5 . ( 2 ) النهاية ص 316 . ( 3 ) الكافي في الفقه ص 340 . ( 4 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 6 ص 5 . ( 5 ) المقنعة ص 814 - 815 . ( 6 ) الكافي ج 5 ص 104 ح 2 / الوسائل ج 18 ص 433 ح 23991 . ( 7 ) مسا لك الافهام ج 4 ص 215 .