تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
ونخبة القول في المقام : ان محل الكلام ليس ما لو أحال المديون دائنه إلى من عليه غير ما هو له بما عليه كما لو أحال من له عليه الدراهم إلى من عليه الدنانير بان يدفع إلى الدنانير من باب الوفاء بغير الجنس ، فان الظاهر أنه لا كلام في الصحة في ذلك ، وعدم اعتبار التساوي ، كما يظهر من استدلالهم له ، بل الدين وان كان حينئذ غير ما على المحال عليه الا ان المحال به مساوله ، بل الكلام فيما لو احاله عليه بما في ذمته وهو الدراهم في المثال . وقد استدل لعدم صحتها واعتبار التساوي : بان المحيل لا يكون مسلطا على المحال عليه بما لم يشتغل ذمته به ، إذ لا يجب عليه الا دفع مثل ما عليه ، وبان الحكم على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على موضع اليقين . ولكن الأول مردود بأنه وان لم يكن مسلطا عليه الا انه إذا رضى المحال عليه بذلك يرتفع المحذور ويكون من قبيل وفاء الدين بغير الجنس مع التراضي . والثاني يرد باطلاق الأدلة وعمومها .

الحوالة لازمة

واستقصاء الكلام في هذا الباب في ضمن مسائل :
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 50 | السيد محمد صادق الروحاني