تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
شرح
واما الكلام في ما يعتبر في الايجاب والقبول والمحيل والمحال والمحال عليه ، فهو الكلام في ما تقدم في كتاب الضمان من ما يعتبر في عقده وفي الضامن والمضمون له والمضمون عنه . كما أن الكلام في أنه هل تتوقف صحة الحوالة على أن يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل مستقرا أو متزلزلا فلا تصح في غير المستقر سواء وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل أو لم يوجد سببه كالحوالة بما يستقرضه كما هو المشهور بين الأصحاب ، أم يكفي ثبوت سببه وان لم يكن هو ثابتا ، أم لا يعتبر ذلك أيضا فتصح الحوالة بما يستقرضه على نحو كون الحوالة بعد القرض ، هو الكلام في اعتبار ذلك وعدمه في الضمان . وهل يعتبر في الحوالة كون المال المحال به معلوما جنسا وقدرا للمحيل والمحتال فلا تصح الحوالة بالمجهول كما هو المشهور ، أم لا يعتبر ذلك ؟ وجهان تقدما في الضمان « 1 » ومن ما ذكرناه هناك تعرف عدم اعتباره هنا . وقد يقال : باعتبار تساوى المالين ، اي المحال به وما على المحال عليه جنسا ونوعا ووصفا في صحة الحوالة .
هامش
( 1 ) تقدم ذلك في ص 18 من هذا الجزء لا يعتبر العلم بمقدار الدين .