تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
ولا يجب قبولها
شرح

الحوالة من العقود

وقد وقع الخلاف في أن الحوالة من الايقاعات أو العقود ، على الثاني فهل هو مركب من ايجاب من المحيل وقبول من المحتال ، أو مركب من ايجاب وقبولين ؟ والقبول الثاني من المحال عليه ؟ ظاهر المتن ، حيث قال : ( ولا يجب قبولها ) هو الأول ، وان كان من الجائز ان يكون مراده بذلك انه لا يجب قبول الحوالة على المحال عليه لاعتبار رضاه . وكيف كان : فقد ذهب إلى كل من الأقوال جماعة . والحق ان يقال : انه لا ينبغي التوقف في اعتبار القبول من المحتال ، فان المحيل انما ينقل مال الغير من ذمة إلى ذمة أخرى بلا سلطنة منه عليهما ، فلا يصح بدون قبوله كنقل ماله الخارجي ، ولا وجه لقياسه بالوفاء بل دعوى انه نوع من الوفاء بعد ثبوت الفرق الواضح بينهما ، حيث إنه في الوفاء ليس نقل وانتقال ، وفي الحوالة انتقال الدين من ذمة إلى ذمة أخرى . وبذلك يظهر اندفاع ما قيل في وجه كونه ايقاعا ، واما اعتبار القبول من المحال عليه فقد ظهر مما ذكرناه في وجه اعتبار رضاه ما يمكن ان يستدل به له والجواب عنه .