تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
ويحسب من التركة أرش الجناية والدية
شرح
إلى أن مات لا يكون اقراره مشمولا لهذا الحكم ، والى هذا نظر المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكي التذكرة « 1 » حيث نقل في السل أقوالا : منها انه ليس بمخوف في ابتدائه وان كان مخوفا في الآخر ، لان مدته تتطاول ، فابتدائه لا يخاف منه الموت عاجلا فإذا انتهى خيف .

احتساب أرش الجناية والدية من التركة

18 - ويحتسب من التركة أرش الجناية والدية فتتعلق بهما الديون والوصايا وسائر ما يتعلق بالتركة ، من غير فرق في الدية بين دية الخطاء ودية العمد . ويشهد بذلك النصوص « 2 » الكثيرة الواردة في الأبواب المتفرقة ، وقد مر الكلام في الدية في آخر المسألة الثالثة عشرة ، وبه يظهر حال أرش الجناية مع أن النص الخاص دال عليه .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 523 ط . ق . ( 2 ) الوسائل ج 18 باب 24 من أبواب الدين والقرض ص 364 - 365 ، وج 19 باب 14 و 31 من أبواب الوصايا ص 285 - 286 وص 336 ، وج 29 باب 59 من أبواب القصاص في النفس ص 122 - 123 وباب 23 من أبواب ديات النفس ص 231 .