تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
وتصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية ، ولو انتفت صحت في اخراج الحقوق عنه
شرح
وربما يقال : ان الحكم فيهما موافق للاعتبار ، لان الميت أحق بنفسه من غيره ، ووجهه بعض الأساطين « 1 » : بأنه لما كان المقتول عمدا أو من أورد عليه الجناية هو الذي ملك نفس قاتله عوضا عنه أو ملك ايراد الجناية بمثل ما أورد عليه وكانت الولاية على ما ملكه عفوا أو استيفاء أو ابدالا بالمال لوليه ، فلو صالح القاتل بالدية ، والجاني بالأرش تدخل هي في ملكه لا في ملك الولي ، فيكون سبيلهما سبيل سائر أمواله . وكيف كان : النصوص الخاصة تغنينا عن هذه الوجوه الاعتبارية . 19 - ( وتصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية ) التصرف كالأب ، ( ولو انتفت صحت في اخراج الحقوق عنه ) وقد مر الكلام في هذه المسألة في ذيل المطلب الثاني في شرائط الموصي ، وعرفت انه انما تصح وصية الأب والجد بالولاية على الصغار ، ولا تصح وصية الحاكم والوصي بها ، وعرفت حكم وصية الأب أو الجد بها مع وجود الاخر ، كما عرفت حكم الوصية باخراج الحقوق وما شاكل .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى المحشى للسيد اليزدي الطباطبائي ج 5 ص 685 مسألة 8 إذا حصل للموصى بعد الموت .