ولو أوصى باخراج بعض ولده من الميراث لم تصح
شرح
بقي الكلام في ما يتعلق بخصوص هذه العبارة ، فان قوله : تصح الوصية على كل من للموصى . . . الخ تدخل فيه وصية الأب مع وجود الجد ، فإنه يصدق ان الموصى له عليه ولاية ، مع أن المشهور المنصور انه ليس له جعل الولاية للغير مع وجود الجد .
ولو أوصى في اخراج الحقوق إلى غير الورثة وكانوا كبارا ليس للوصي التصرف في التركة لأجل ذلك الا باذنهم ، اما لأنهم شركاء في المال ، اولان تمام المال لهم ، على القولين في انتقال التركة إليهم بالموت مطلقا ، بمقدار لا يقابل الموصى به والدين ، فان اذنوا فلا كلام ، والا اجبرهم على الأداء من المال أو من أموالهم الاخر ، فإن لم يمكن ذلك رفع امره إلى الحاكم ليلزمهم بأحد الامرين ، وان لم يمكن ذلك أيضا جاز له ان يبيع من التركة ما يقضي به الوصية ويوفي به الدين .