هذا بحكم يتعلق بمطلق المرض الذي يحصل به الموت وان لم يكن مخوفا ،
شرح
فالمتحصل مما ذكرناه : ان المستفاد من مجموع النصوص - بعد رد بعضها إلى بعض - انه ان كان المقر متهما فيخرج من الثلث ، والا فمن الأصل .
ولا يهمنا البحث في أن العدالة وعدم الاتهام متساويان بحسب المصاديق وان العادل غير متهم والفاسق متهم كما عن التذكرة ، « 1 »
أم تكون النسبة بينهما عموما من وجه ، فرب عادل بحسب الموازين الظاهرية متهم ، ورب فاسق موثوق به من هذه الجهة كما هو الأظهر بعد كون المدار على الاتهام وعدمه وان الظاهر من كونه مرضيا كونه غير متهم لا عادلا .
ولا يخفى ان المأخوذ في بعض النصوص الاقرار عند حضور الموت ، وفي بعضها الاقرار في مرض الموت بشرط كونه قريبا منه عرفا .
واما ما قاله المصنف ( رحمة الله عليه ) ان ( هذا بحكم يتعلق بمطلق المرض الذي يحصل به الموت وان لم يكن مخوفا ) فمراده الاطلاق من حيث كون المرض مخوفا أو غير مخوف ، لا من حيث ما يتطاول مدته بعد الاقراره وغيره ، فعلى هذا لو أقر في ابتداء السل وطال مرضه
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ص 148 ط . ق .