شرح
المسألة بكليتها غير الصدوقين « 1 » والشيخ « 2 » ، والاولان التزما بالصحة في الولد الذي قد احدث الحدث المذكور في الخبر الآتي ، والشيخ التزم بها فيه في الجملة حملا للخبر الآتي على أنه قضية في واقعة .
وعلى ذلك فالاجماع على عدم الصحة في الجملة ثابت .
وكيف كان : فيشهد للبطلان - مضافا إلى ذلك ، والى انها مخالفة للكتاب والسنة فتلغو ، والى انها من الحيث في الوصية الذي ورد فيه انه من الكبائر « 3 » - خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) : ما أبالي اضررت بولدي بورثتي خ ل اوسرقتهم ذلك المال « 4 » .
وخبر مسعدة عن جعفر بن محمد عن أبيه ( ص ) : من عدل في وصيته كان كمن تصدق بها في حياته ، ومن جار في وصيته لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عنه معرض « 5 » .
وصحيح سعد بن سعد عن الإمام الرضا ( ع ) في رجل كان له ابن يدعيه فنفاه واخرجه من الميراث وانا وصيه فكيف اصنع ؟ فقال ( ع ) : لزمه الولد لاقراره بالمشهد ، لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه « 6 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 219 ح 5515 .
( 2 ) الاستبصار ج 4 ص 139 - 140 ذيل ح 2 .
( 3 ) الوسائل ج 15 باب 46 من أبواب جهاد النفس ص 332 318 .
( 4 ) التهذيب ج 9 ص 174 ح 10 / الوسائل ج 19 ص 264 ح 24555 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 184 ح 5419 / الوسائل ج 19 ص 267 ح 24562 .
( 6 ) الكافي ج 7 ص 64 ح 26 / الوسائل ج 19 ص 424 ح 24882 .