شرح
به عند موته بلا ثبت ولا بينة رده « 1 » .
فان الظاهر أن المراد من قوله يرد النحلة في الوصية انه يجعلها من قبيلها ، فيكون الجار والمجرور متعلقا بيرد ، وقوله : وما أقر به . . الخ جملة أخرى ودالة على رد الاقرار مطلقا ، ولكنه حيث لم يعمل بظاهره أحد فلذا حمله الشيخ « 2 » على إرادة رده من الأصل وان اخرج من الثلث ، فيقيد حينئذ اطلاقه بالطائفتين الأوليتين .
ومنها : ما تضمن التفصيل بين كونه مليا وغيره ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك ؟ قال ( ع ) : نعم إذا كان مليا « 3 » . ونحوه صحيحه الاخر عنه ( ع ) « 4 » .
والضمير الذي يكون اسم كان يحتمل رجوعه إلى الوارث ، والغرض من ذكر ملائته كون ذلك قرينة على صدق المقرله ، ويحتمل رجوعه إلى المقر ويجعل ذلك كناية عن صدقه وأمانته ، وعلى التقديرين يتحد مفادهما مع مفاد الأولى ، وانما يجعل الملائة كناية عما ذكر من جهة عدم القائل بظاهرها .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 161 ح 9 / الوسائل ج 19 ص 295 ح 24632 .
( 2 ) راجع تهذيب الأحكام ج 9 ص 161 في حاشيته على الحديث 9 .
( 3 ) التهذيب ج 6 ص 190 ح 30 / الوسائل ج 19 ص 293 ح 24627 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 41 ح 1 / الوسائل ج 19 ص 292 ح 24625 .