شرح
كصحيح إسماعيل بن جابر عنه ( ع ) عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين له عليه قال ( ع ) : يجوز عليه إذا أقربه دون الثلث « 1 » .
وفي المسالك : ان ظاهره غير مراد لأنه اعتبر نقصان المقربه عن الثلث ، وليس ذلك شرطا اجماعا « 2 » .
وفيه : ان الظاهر منه إرادة الثلث فما دون ، فقد وقع التعبير بمثل هذه العبارة في جملة من موارد الاحكام ، وعليه حمل قوله تعالى :فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ« 3 » اي اثنتين فما فوق ، فلا اشكال من هذه الجهة ، لكنه أعم مطلق من الطائفة الأولى فيقيد اطلاقه بها .
ومنها : ما ظاهره الاخراج من الأصل في الاقرار للوارث ، كصحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال : يجوز له ذلك . الحديث « 4 » .
وهذه الطائفة أيضا أعم مطلق من الأولى فيقيد اطلاقها بها .
ومنها : ما يدل على رد الاقرار مطلقا ، كخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي ( ع ) : انه كان يرد النحلة في الوصية ، وما اقرَّ
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 42 ح 4 / الوسائل ج 19 ص 292 ح 24623 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 96 .
( 3 ) النساء : 11 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 42 ح 5 / الوسائل ج 19 ص 292 ح 24624 .