شرح
منها : ما يدل على أن الاقرار ان كان للوارث يفصل بين كونه متهما فمن الثلث ، وغير منهم فمن الأصل ، كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل أوصى لبعض ورثته ان له عليه دينا فقال ( ع ) : ان كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له « 1 » . ومثله غيره .
والمراد بالمرضي ليس هو كونه عدلا بل ظاهره ما يقابل كونه متهما .
ومنها : ما يدل على هذا التفصيل بالنسبة إلى الاقرار للأجنبي كصحيح ابن مسكان عن العلا بياع السايري عن أبي عبد الله ( ع ) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له : ان المال الذي دفعته إليك لفلانة ، وماتت المرأة فاتى أوليائها الرجل فقالوا له : انه كان لصاحبتنا مال ولا نراه الا عندك فاحلف لنا مالها قبلك شئ ، أفيحلف لهم ؟ فقال ( ع ) : ان كانت مأمونة فيحلف لهم ، وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه « 2 » .
وهاتان الطائفتان لا تعارض بينهما .
ومنها : ما يدل على أن المقر به للوارث مطلقا يخرج من الثلث ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 41 ح 2 / الوسائل ج 19 ص 291 ح 24621 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 42 ح 3 / الوسائل ج 19 ص 291 ح 24622 .