شرح
رابعها : تعميم الحكم للأجنبي بكونه من الأصل ، وتقييد ذلك في
الوارث بعدم التهمة ، نقله في الحدائق « 1 » ولم يذكر قائله .
وهناك أقوال اخر ، وقد أنهاها بعضهم إلى سبعة ، والكلام تارة : فيما تقتضيه القواعد ، وأخرى : فيما فهي تقتضي النصوص الخاصة .
اما القواعد : فهي تقتضي خروجه من الأصل مطلقا لعموم ما دل على : ان اقرار العقلاء على أنفسهم جائز « 2 » ، ولما قيل : من أنه باقراره يريد ابراء ذمته من حق عليه ولا يمكن التوصل اليه الا بالاقرار فلو لم يقبل اقراره بقيت ذمته مشغولة وبقي المقر له ممنوعا من حقه ، وكلاهما مفسدة ، واقتضت الحكمة قبول قوله .
والايراد على الثاني كما في الحدائق والرياض بأنه : كما يحتمل ان يكون الاقرار لما ذكره يحتمل ان يكون لمجرد حرمان الوارث ومنعه وان ذمته غير مشغولة « 3 » ، يندفع بما اخترناه من كون منجزات المريض من الأصل ، فلو كان قصده ذلك كان له التوصل اليه بالهبة وغيرها .
واما النصوص الخاصة فهي طوائف :
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 22 ص 617 .
( 2 ) عوالي اللآ لي ج 1 ص 223 ح 104 / الوسائل ج 23 ص 184 ح 29342 .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 22 ص 614 ، رياض المسائل ج 9 ص 549 ط . ج .