تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
أما الإقرار فإن كان متهما فكذلك ، وإلا فمن الأصل .
شرح

حكم اقرار المريض بالدين

( اما الاقرار ) في حال المرض الذي يموت فيه ف فيه أقوال : أحدها : انه ينفذ من الأصل مطلقا ، وهو مذهب الديلمي « 1 » والحلي « 2 » مدعيا عليه الاجماع . ثانيها : انه ( ان كان متهما ) فمن الثلث ، واليه أشار المصنف ( رحمة الله عليه ) بقوله ( فكذلك والا فمن الأصل ) وهو مذهب الشيخين « 3 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) « 4 » والمحقق « 5 » والأكثر « 6 » ، وأضاف جمع منهم قيدا آخر لخروجه من الأصل ، وهو : كونه عادلا . ثالثها : انه ان كان الاقرار لأجنبي فالتفصيل بين كونه متهما فمن الثلث ، وغير متهم فمن الأصل ، وان كان للوارث فمن الثلث مطلقا ، وهو مذهب المحقق في النافع .
هامش
( 1 ) المراسم ص 204 . ( 2 ) السرائر ج 3 ص 217 . ( 3 ) المقنعة ص 662 والعبارة ليست صريحة في هذا القول ، النهاية ص 617 - 618 . ( 4 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 415 - 416 . ( 5 ) المختصر النافع ص 168 . ( 6 ) كما عن مسالك الأفهام ج 11 ص 95 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 485 | السيد محمد صادق الروحاني