تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
وتثبت الوصية بالمال بشاهدين وبشاهد وامرأتين ، وبشاهد ويمين وأربع نساء ، وتقبل الواحدة في الربع والاثنتان في النصف ولا تثبت الولاية الا برجلين وتصرفات المريض من الثلث وان كانت منجزة .
شرح

ما يثبت به الوصية

17 - ( وتثبت الوصية بالمال بشاهدين ) عدلين ( وبشاهد وامرأتين ، وبشاهد ويمين وأربع نساء ، وتقبل الواحدة في الربع والاثنتان في النصف ) والثلث في الثلاثة أرباع . ( ولا تثبت الولاية الا برجلين ) بلا خلاف في شئ من تلكم ، وقد أشبعنا الكلام في الجميع ، بل وفي شهادة أهل الذمة بها وفروعها في كتاب الشهادات ، وسيمر عليك فلا أرى وجها لإعادة ما ذكرناه . 18 - ( وتصرفات المريض من الثلث وان كانت منجزة ) عند المصنف ( رحمة الله عليه ) وجماعة ، وقد مر في كتاب الحجر تفصيل الكلام في ذلك ، وعرفت ان الأظهر كون منجزات المريض من الأصل لا من الثلث .