رجع ميراثا .
شرح
صرف المنسي في وجوه البر ، وكذا لو نسي جميع الوجوه ، أو كان وجها واحدا فنسيه ، أو لم يعلم به من الأول : أو غير ذلك مما تعذر الصرف في مصرفها كما هو المشهور بين الأصحاب .
وعن الشيخ ( قدس سره ) « 1 » في بعض فتاويه والحلي « 2 » والمصنف هنا انه : ي - ( رجع ميراثا . )
يشهد للأول : خبر محمد بن الريان : إلى أبي الحسن ( ع ) اسأله عن انسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي الا بابا واحد كيف يصنف في الباقي فوقع ( ع ) : الأبواب الباقية اجعلها في البر « 3 » .
وخبر ابن أبي عمير عن زيد النرسي عن صاحب السابري : أوصى إلي رجل بتركته فامرني ان أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا هي شئ يسير
لا يكفي للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا : تصدق بها عنه - إلى أن قال - فلقيت جعفر بن محمد ( ص ) في الحجر - إلى أن قال - فقال : ما صنعت ؟ قلت : تصدقت بها قال ( ع ) : ضمنت الا ان لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة ، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان ، وان كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن « 4 » .
هامش
( 1 ) الرسائل العشر ص 297 .
( 2 ) السرائر ج 3 ص 208 - 209 .
( 3 ) التهذيب ج 9 ص 214 ح 21 / الوسائل ج 19 ص 393 ح 24830 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 207 / الوسائل ج 19 ص 349 ح 24742 .