تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
ولو نسي الوصي وجها
شرح
الورثة ان تعددوا لان نصيب الوارث قبل الوصية من أصل المال ، فإذا أوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد فالوصية بجميع المال وان كان له اثنان فبنصفه ، وان كانوا ثلاثة فبثلثه . ومال اليه المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكي التحرير « 1 » وجعله قريبا من الصواب ثم رجح مذهب الأصحاب ، وأجاب عن حجتهم : بان التماثل يقتضي شيئين والوارث لا يستحق شيئا الا بعد الوصية النافذة بالوارث الموصى له بمثل نصبيه ولا نصيب له الا بعد الوصية ، فحينئذ يجب ان يكون مال الموصى له مماثلا لنصيبه بعد الوصية ، وعلى ما ذكروه من أن الوصية مع الواحد بالجميع ومع الاثنين بالنصف ومع الثلاثة بالثلث لا يكون هناك نصيب للوارث مماثل لنصيب الموصى له ، وهو خلاف مدلوا الوصية ، فيكون تبديلا لها ، والضابط عندها ان يعتبر نصيب الموصى له بعد الوصية فتقام فريضة الميراث ويزاد عليها مثل سهم الموصى بنصيه ، وعند أولئك الباقين يعتبر نصيب الموصى له بنصيبه لو لم يكن وصية . انتهى .

حكم نسيان مورد الوصية

15 - ( ولو ) أوصى بوجوه ف - ( نسي الوصي وجها ) منها أو أكثر ؟
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 334 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 478 | السيد محمد صادق الروحاني