تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
ولو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة صحت من الثلث ، فإن لم يزد أو أجازوا كان الموصى له كأحدهم فلو أوصى بمثل نصيب ابنه وليس له سواه اعطى النصف مع الإجازة والثلث بدونها ، ولو كان له ابنان فالثلث ولو اختلفوا أعطي الأقل إلا أن يعين الأكثر
شرح
( ولو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة صحت من الثلث ، فإن لم يزد أو أجازوا كان الموصى له كأحدهم ) غاية الامرهم يرثون المال بالإرث وهذا بالوصية . ( فلو أوصى بمثل نصيب ابنه وليس له سواه اعطى النصف مع الإجازة والثلث بدونها ، ولو كان له ابنان فالثلث ولو اختلفوا ) كما لو كان له ابن وبنت وقال : أعطوا زيدا كأحد ولدي ( اعطى الأقل الا ان يعين الأكثر ) لان ذلك هو المتيقن والزائد مشكوك فيه ، هذا هو المشهور بين الأصحاب . ومحصله : ان الموصى له يكون بمنزلة وارث آخر فيضاف إلى الورثة ، ويتساوى الموصى له والورثة ان تساووا ، وان تفاضلوا جعل كأقلهم نصيبا . وعن جماعة من العامة « 1 » : انه يعطى مثل نصيب المعين أو مثل نصيب أحدهم إذا كانوا متساويين من أصل المال ، ويقسم الباقي بين
هامش
( 1 ) انظر : المغني لابن قدامة ج 6 ص 449 .