تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
والسهم الثمن ، والشيء السدس .
شرح
الاستبصار ، فيكون صحيحا ، وكذلك الشهيد في محكي الدروس جعله صحيحا ، فالطائفتان متعارضتان ، وحيث إن كلا من القولين مشهور بين الأصحاب فلامورد للمرجح الأول من رجحات باب التعارض ، فيتعين الرجوع إلى ثاني المرجحات وهي صفات الراوي ، وهي تقتضى تقديم النصوص الأولة لاصحية اسنادها ، فالمتجه انه السبع . ( و ) لو أوصى ب - ( السهم ) كان الموصى به هو ( الثمن ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر كما في الرياض « 1 » ، والنصوص « 2 » دالة عليه ، كصحيح البزنطي المتقدم وغيره . وعن الصدوق « 3 » والشيخ وابن زهرة « 4 » : انه السدس ، للرضوي « 5 » ، والعامي « 6 » ، وقول اياس بن معاوية وكل كما ترى . ( و ) لو أوصى ب - ( الشئ ) من ماله كان هو ( السدس ) بلا خلاف ، والنصوص « 7 » هنا متفقة .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 9 ص 526 ط . ج . ( 2 ) الوسائل ج 19 باب 55 من أبواب كتاب الوصايا ح 385 - 388 . ( 3 ) المقنع ص 478 . ( 4 ) الغنية ص 308 . ( 5 ) فقه الرضا عليه السلام ص 299 / المستدرك ج 14 ص 131 ح 16289 . ( 6 ) كما عن تذكرة الفقهاء ج 2 ص 496 ط . ق ، وأيضا حكى قول أياس . ( 7 ) الكافي ج 7 ص 40 ح 1 / الوسائل ج 19 ص 388 ح 24823 / وفقه الرضا * ص 299 / المستدرك ج 14 ص 131 ح 16291 .