تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
شرح
وكان ذلك الشئ أزيد من ثلث ماله حين الوصية وبقدره أو أقل حين الوفاة ، والحكم في ما هو معنون في المقام ما ذكر ، واما في هذه المسألة فان كانت الزيادة متوقعا حصولها فظاهر ايضاء الموصي قصده لها أيضا ، والا فظاهر أنه غير قاصد لها بل ظاهر الحمل إرادة حال الوصية كما في سائر الموارد التي يحمل فيها العنوان على ما يكون حال الخطاب . مثلا : إذا قال : لله علي ان أتصدق نصف مالي ، فالمراد خال النذر لا ما يتجدد بعد . والى هذا نظر المحقق الثاني ( قدس سره ) ، حيث قال بعد ذكر ما هو محل الكلام ، وان المدار على الثلث حال الوفاة : هذا يستقيم فيما إذا أوصى بقدر معلوم ، أما إذا أو صى بثلث تركته وكان في وقت الوصية قليلا فتجدد له مال كثير بالإرث أو الوصية أو بالاكتساب ، ففي تعلق الوصية بثلث المتجدد مع عدم العلم بإرادة الموصي للموجود وقت الوصية والمتجدد نظر ظاهر منشأه قرائن الأحوال على أن الموصي لم يرد ثلث المجدد حيث لا يكون تجدده متوقعا ، وقد تقدم الاشكال فيما لو أوصى لأقرب الناس اليه وله ابن وابن فمات الابن ، فان استحقاق ابن الابن لها لا يخلو من تردد . انتهى « 1 » .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 10 ص 116 .