تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
شرح
ومحصل الفرق بين المسألتين : أنه فيما هو عنوان البحث يكون النفوذ بمقدار الثلث حكما شرعيا غير منشأ للموصي ، فالمتبع فيه الدليل ، وقد مر ظهوره في الثلث حين الوفاة . وأما في هذه المسألة فالثلث هو مورد انشاء الموصي ، وفيه لا بدَّ من رعاية انشائه ، ولا ريب أنه يكون منشئا لثلث ما يتجدد إذا لم يكن متوقعا حصوله . نعم لو احتمل حصول أو أنشأت ثلث ما هو داخل في ملكه حين الوفاة لا اشكال حينئذ في أن المدار عليه أيضا ، الا أنه غير ما هو معنون في المسألة الثانية ، فلا يرد على المحقق الثاني ، ما افاده سيد العروة : بأنه يلزم العمل باطلاق الوصية الا إذا كان هناك قرينة قطعية على عدم ارادته الزيادة المتجددة « 1 » ، إذ يضعف ما أورده أولا : ما عرفت من أنه في مفروض جامع المقاصد القرينة القطعية على عدم إرادة الزيادة المتجدد موجودة . وثانيا : انه يكفي في رفع اليد عن الاطلاق وجود ما يصلح للقرينية ، ولا تعتبر القرينة القطعية ، هذا ما يقتضيه القاعدة . ولكن في المقام نصوصا خاصة تدل على أن المال المتجدد أيضا يلاحظ في مثل هذه الوصية ، لاحظ صحيح محمد بن قيس : قلت له :
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 5 ص 674 - 675 ط . ج .