ولو أوصى بجزء ماله .
شرح
ونحوه خبر يحيى الأزرق عن أبي الحسن ( ع ) « 1 » ، فان اطلاقهما شامل للعمد .
وخبر أبي بصير عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( ع ) قال : قلت : فان هو قتل عمدا وصالح أوليائه قاتله على الدية فعلى من الدين ، على أوليائه أم من الدية أو امام المسلمين ؟ فقال ( ع ) : بل يؤدوا دينه من ديته التي صالح عليها أوليائه ، فإنه أحق بدينه من غيره « 2 » .
حكم الوصية المبهمة
14 - في الوصايا المبهة ( ولو أوصى بجزء ماله ) ولم تكن هناك قرينة من عرف أو عادة على تعيينه ف - فيه قولان : أحدهما : ما عن المفيد « 3 » والإسكافي « 4 » والديلمي « 5 » والقاضي « 6 » وابن زهرة « 7 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) هنا وجماعة « 8 » ، وهو : انه كان الموصىهامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 312 ح 69 / الوسائل ج 18 ص 364 ح 23858 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 112 ح 5220 .
( 3 ) المقنعة ص 673 .
( 4 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 6 ص 348 .
( 5 ) المراسم ص 207 .
( 6 ) جواهر الفقه ص 150 مسألة 525 .
( 7 ) الغنية ص 308 .
( 8 ) كابن حمزة في الوسيلة ص 378 .