تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
ولو أوصى بجزء ماله .
شرح
ونحوه خبر يحيى الأزرق عن أبي الحسن ( ع ) « 1 » ، فان اطلاقهما شامل للعمد . وخبر أبي بصير عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( ع ) قال : قلت : فان هو قتل عمدا وصالح أوليائه قاتله على الدية فعلى من الدين ، على أوليائه أم من الدية أو امام المسلمين ؟ فقال ( ع ) : بل يؤدوا دينه من ديته التي صالح عليها أوليائه ، فإنه أحق بدينه من غيره « 2 » .

حكم الوصية المبهمة

14 - في الوصايا المبهة ( ولو أوصى بجزء ماله ) ولم تكن هناك قرينة من عرف أو عادة على تعيينه ف - فيه قولان : أحدهما : ما عن المفيد « 3 » والإسكافي « 4 » والديلمي « 5 » والقاضي « 6 » وابن زهرة « 7 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) هنا وجماعة « 8 » ، وهو : انه كان الموصى
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 312 ح 69 / الوسائل ج 18 ص 364 ح 23858 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 112 ح 5220 . ( 3 ) المقنعة ص 673 . ( 4 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 6 ص 348 . ( 5 ) المراسم ص 207 . ( 6 ) جواهر الفقه ص 150 مسألة 525 . ( 7 ) الغنية ص 308 . ( 8 ) كابن حمزة في الوسيلة ص 378 .