تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
شرح
فان قيل : أنه يكفي في رفع اثر الإجازة حديث لا ضرر . قلنا : أنه بناء على ما تقدم منا من أن المال الموصى به وان زاد على الثلث ينتقل من الموصى إلى الموصى له لو أجاز الوارث ، يكون ذلك من قبيل عدم النفع لا الضرر ، فلا مورد لحديث لا ضرر . ( فالمتحصل ) : ان الأظهر هو عدم القبول في كلتا المسألتين ، والله العالم .

المدار في الثلث على حال الوفاة

سابعها : لا خلاف بين الأصحاب في أن المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصى لاحال الوصية ، وعن الخلاف « 1 » : الاجماع عليه . ويقتضيه ظهور الأدلة ، بل صراحة بعضها ، ولا يخفي ان في المقام مسألة أخرى خلطت بما هو عنوان هذه المسألة ، وهي : انه لو قال الموصي : أعطوا ثلث مالي لزيد أو نصفه أو ربعه أو ماشاكل ، أو قال : ملكت هذا المقدار زيدا ، وفرضنا ان زاد ماله بعد الوصية قبل الوفاة ، وهذه غير مسألتنا ، وهي ما لو أوصى بشئ ثم مات
هامش
( 1 ) الخلاف ج 4 ص 166 كتاب الوصايا مسألة 50 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 469 | السيد محمد صادق الروحاني