شرح
الأول : أنه أن كانت الوصية بمقدار من المال مشاع في التركة
كنصف ماله مثلا قضى عليهم بما ظنوه ، وعليهم الحلف على الزايد ، فلو قالوا : ظننا أنه ألف درهم فبان ألف دينار ، قضى عليهم بثلث الألف دينار بالوصية وسدس الألف درهم بالإجازة ، وان كانت بعين معينة كدار مثلا لم يلتفت إلى دعواهم ، ذكره جماعة من الأصحاب « 1 » ، وفي الجواهر : لا أجد فيه خلافا صريحا « 2 » .
الثاني : التسوية بين المسألتين في القبول ، حكى في الجواهر « 3 » الميل اليه من الدروس « 4 » ، وجعله في محكي التحرير « 5 » وجها وعن القواعد « 6 » احتمالا ، وفي المسالك : لعله الأوجه « 7 » .
الثالث : التسوية بينهما في عدم القبول ، اختاره صاحب الجواهر « 8 » وتبعه سيد العروة « 9 » وجمع من محشيها .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 2 ص 891 ط . ق / والسيد الخوئي في موسوعته ج 33 ص 364 م 3914 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 28 ص 312 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 28 ص 313 - 314 .
( 4 ) الدروس ج 2 ص 305 .
( 5 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 322 ط . ج .
( 6 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 458 .
( 7 ) مسالك الأفهام ج 6 ص 171 .
( 8 ) جواهر الكلام ج 28 ص 314 .
( 9 ) العروة الوثقى ج 5 ص 671 - 673 ط . ج .