تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
شرح
رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث اوربع فيقتل الرجل خطئا - يعني الموصى - فقال ( ع ) : يجاز لهذه الوصية من ماله ومن ديته « 1 » . وخبر السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : قال أمير المؤمنين ( ع ) : من أوصى بثلثه ثم قتل خطئا فان ثلث ديته داخل في وصيته « 2 » . ونحوهما غيرهما . فان الظاهر أن الحكم بجواز الوصية من ديته التي هي مال لم يكن يتوقعه ، من جهة كونها مالا له لا لخصوصية في الدية ، وعليه فالبناء على أن المدار في هذه المسألة أيضا على القدر المشاع في مجموع المال الموجود حال الوفاة أوجه . وبما ذكرناه يظهر انه لافرق في احتساب الدية من التركة ، وخروج الثلث منها بين ما إذا كان القتل خطئا ، أو كان عمدا وصالح أوليائه قاتله على الدية ، بواسطة النصوص الدالة على أن تلك الدية أيضا بحكم مال الميت ، لاحظ خبر عبد الحميد عن أبي الحسن الرضا ( ع ) عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا واتخذ أهله الدية من قاتله ، عليهم ان يقضوا دينه ؟ قال ( ع ) : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئا قال ( ع ) : انما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا دينه « 3 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 227 ح 5536 / الوسائل ج 19 ص 285 ح 24603 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 11 ح 7 / الوسائل ج 19 ص 285 ح 24604 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 25 ح 6 / الوسائل ج 18 ص 364 ح 23858 .