تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
شرح
المقام فوجوب الاخراج من الأصل فرع ثبوت تكليف الميت واشتغال ذمته بالنسبة اليه من حيث هو . واما الرابع : فلان المراد من اصالة الصحة ان كان اصالة صحة الوصية وضعا فلا أساس لهذا الأصل ، وان كان المراد ان الأصل عدم تصرف الانسان في مال غيره ، فيرده : ان هذا الأصل لا يجري في المقام بعد عدم كون الايضاء بما للوارث معصية . فالمتحصل عدم تمامية شئ مما ذكروه في وجه الخروج من الأصل . وقد استدل للثاني - اي عدم النفوذ مالم يثبت كونها بالواجب - : بظهور النصوص في ذلك ، لأن الظاهر منها انه يقف نفوذ الوصية على إجازة الورثة بمجرد اشتمال الوصية على الأزيد من الثلث ، وانما خرج عن ذلك ما لو علم كون ما أوصى به واجبا . ( وبعبارة أخرى ) : ان المستفاد منها الحكم بعدم نفوذ الوصية حتى يعلم أن صدورها منه بسبب من الأسباب التي توتجب الخروج من الأصل عملا بظاهر ما دل على تعلق حق الوارث بالزايد من الثلث حتى يعلم خلافه ، واصالة النفوذ في الوصية على تقدير تسليمها انما هي حيث لا تعارض حق الغير ، ذكره صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 1 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 28 ص 283 .