تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
شرح
عمومات وجوب العمل بالوصية خروجها عن الأصل خرج عنها صورة العلم بكونها ندبية ، وبانه إذا كانت الحالة السابقة هو الوجوب كما إذا علم وجوب الحج عليه سابقا ولم يعلم أنه اتى به أم لا يجرى الاستصحاب ويحكم بالخروج من الأصل ، وباصالة الصحة في الوصية . ولكنها جميعا ضعيفة ، اما الأول : فلما مر من أن تلك النصوص لا بدَّ من طرحها لاحملها على خلاف ظاهرها . واما الثاني : فلان الخارج عن عمومات وجوب العمل بالوصية الوصية بغير الواجب فيما زاد على الثلث ، فالتمسك بالعمومات حينئذ تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وهو لا يجوز . واما الثالث : فلان استصحاب بقاء تكليف الميت لا ينفع في تكليف الوارث ، لان تكلفيه بالاخراج فرع تكليف الميت حتى يتعلق الحق بأصل التركة ، وثبوت تكليف الميت فرع شكه ، واجرائه الاستصحاب لاشك الوارث ، وحال الميت غير معلوم انه متيقن بأحد الطرفين اوشاك . ولا يقاس المقام بما لو شك في نجاسة يد شخص وهو نائم مع العلم بنجاسته سابقا ، الذي لا اشكال في جريان الاستصحاب في يده ، مع أن حال النائم غير معلومة ، إذ في المقيس عليه لا يتوقف الحكم بنجاسته بالنسبة إلى هذا الشخص على ثبوت نجاسته عنده ، واما في