تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
والباقي من الثلث ويبدأ بالأول فالأول في غير الواجب ، ولو جمع تساووا
شرح
( و ) يخرج ( الباقي من الثلث ويبدأ بالأول فالأول في غير الواجب ) حتى يستوفى الثلث ويبطل فيما زاد عليه ان لم يجز الورثة ، بلا خلاف فيه . ويشهد به : خبر حمران عن أبي جعفر ( ع ) في رجل أوصى عند موته وقال : اعتق فلانا وفلانا ، حتى ذكر خمسة ، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين امر بعتقهم قال ( ع ) : ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ ذكر ثم الثاني والثالث ثم الرابع ثم الخامس ، فان عجز الثلث كان في الذين سمى أخيرا لأنه اعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك فلا يجوز له ذلك « 1 » . وضعفه منجبر بالشهرة وبرواية ابن أبي محبوب المجمع على تصحيح ما يصح عنه عن موجبه ، ومورده وان كان خاصا الا ان التعليل ظاهر في العموم . ( ولو جمع ) ما أوصى به من الواجب وغيره في الثلث بان صرح باخراجه منه ( تساووا ) في الثلث عملا بمقتضى الوصية ، وحينئذ ان كان الثلث وافيا بالجميع فلا كلام والا فيبدأ بالواجب وان تأخر في الذكر بلا خلاف ظاهر .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 212 ح 5493 / الوسائل ج 19 ص 398 ح 24839 .