تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
شرح
والتعليل في الصحيح : ان امرأة من أهلي ماتت وأوصت إلي بثلث مالها وأمرت ان يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال ( ع ) : ابدأ بالحج ، فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل ، واجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة . الحديث « 1 » ، ظاهر في ذلك مضافا إلى أولوية الواجب عن غيره مع حصول تيقن براءة الوصي بصرفه فيه بخلاف ما لو صرفه في غيره . ولو أوصى بالأزيد أو بتمام تركته ولم يعلم كونها في واجب حي تنفذ أولا حتى يتوقف الزائد على إجازة الورثة ، فقد يقال كما عن سيد الرياض « 2 » بالأول حيث إنه وجه كلام والد الصدوق « 3 » الظاهر في كن جميع الوصايا من الأصل : بان مراده ما إذا لم يعلم كون الموصى به واجبا أولا ، واختار جماعة من المحققين منهم صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 4 » وسيد العروة « 5 » ، وغيرهما الثاني . واستدل للأول : بحمل ما دل من الاخبار على أنه إذا أوصى بماله فهو جائز وانه أحق بماله ما دام فيه الروح على ذلك ، وبان مقتضى
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 211 ح 5491 / الوسائل ج 19 ص 396 ح 24835 . ( 2 ) رياض المسائل ج 9 ص 513 ط . ج . ( 3 ) فقه الرضا ص 298 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 28 ص 283 . ( 5 ) العروة الوثقى ج 5 ص 669 - 670 ط . ج .