ولو أجازوا قبل الموت صح ويملك الموصى به بعد الموت والقبول .
شرح
وعليه فيتم ما افاده صاحب الجواهر ، قال : وكذا لو أجاز الجميع
البعض أو البعض لاتحاد الجميع في المدرك . انتهى « 1 » .
وذكروا مثالا للتوزيع في ما لو أجاز بعض الورثة ، وهو : انه نفرض التركة ستة ، وكان الموصى به ثلاثة ، فتزيد الوصية على الثلث بسدس المجموع ، فإذا كان للميت ابن وبنت كان هذا السدس مشتركا بينهما أثلاثا ، ولو أجاز الابن فقط صحت الوصية في ثلثي السدس وبطلت في ثلثه ، فتصح الوصية في اثنين وثلثين من الثالث ، وان أجازت البنت صحت الوصية في اثنين وثلث من الثالث .
( و ) كما تصح الوصية ( لو ) زادت الوصية عن الثلث ان ( أجاز واقبل الموت ) كما مر كذلك ( صح ) لو أجاز البعض دون البعض .
رابعها : لاخلاف ( و ) لا اشكال في أنه ( يملك ) الموصى له ( الموصى به بعد الموت ) من غير فرق بين ما لو زادت الوصية على الثلث وأجاز الوارث ، أو كانت بقدره فما دون ، واما توقف الملكية على ( القبول ) وعدمه فقد مر الكلام فيهما مفصلا عند القول في شرطية القبول . فراجع .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 28 ص 284 .