تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
شرح
وفيه : ان محل الكلام فعلا كفاية الإجازة في حال الحياة ، واما انه لورد بعد ذلك هل يؤثر الرد أم لا ، فهي مسألة أخرى سيأتي الكلام فيها . ومنها : ان المال الموصى به لا يخرج عن ملك الموصي والورثة ، لأنه ان برأ كان المال له ، وان مات كان للورثة ، فإن كان للموصى فقد أوصى به ، وان كان للورثة فقد أجازوه . ( وأورد عليه ) : بان موضوع الكلام صورة الموت ، فالملك يكون للورثة ، لكنه بعد الموت لا قبله ، فالإجازة قبله إجازة من غير المالك . وفيه ان إجازة غير المالك التصرف على تقدير ملكه لا مانع من تأثيرها . واما النص الخاص فمنه صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) وفي رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم ان يردوا ما أقروا به ؟ فقال ( ع ) : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته « 1 » . ونحوه صحيح منصور بن حازم « 2 » ، وغيره .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 200 ح 5461 / الوسائل ج 19 ص 283 ح 24601 . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 193 ح 10 / الوسائل ج 19 ص 284 ح 24602 .