تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
شرح
ودلالتها على نفوذ الوصية ظاهرة ، ومع ذلك كله فلا يصغى إلى ما عن السرائر من الاستدلال لعدم النفوذ بأنها إجازة في غير ما يستحقونه بعد فلايلزمهم بحال « 1 » .

اجازه الوارث تنفيذ لعمل الموصي

ثانيها : انه هل تكون إجازة الوارث تنفيذ العمل الموصى فلا يعتبر فيها شئ مما يعتبر في الهبة وينتقل المال من الموصي إلى الموصى له ، أو ابتداء عطية من الوارث فتفتقر صحتها إلى القبض ، بل القبول أيضا وينتقل المال من الوارث إلى الموصى له ؟ وجهان : المشهور هو الأول ، وفي المسالك : هو مذهب الأصحاب لا يتحقق فيه خلاف بينهم وانما يذكر الاخر وجها أو احتمالا وانما هو قول العامة ، والمرجح عندهم ما اخترناه أيضا . انتهى « 2 » . وقد استدل لكل من القولين بوجوه استحسانية . والحق ان يقال : انه تارة : يبحث في مقام الثبوت . وأخرى : في مقام الاثبات .
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 185 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 6 ص 151 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 458 | السيد محمد صادق الروحاني