شرح
ولكنه يضعف بان نصوص عدم صحة الوصية بمازاد على الثلث قيد اطلاقها بما دل على صحتها مع إجازة الوارث ، فالتمسك بعمومها في صورة الشك تمسك بالعام في الشبهة المصداقية .
فالتمسك بعمومها في صورة الشك تمسك بالعام في الشبهة المصداقية .
ومنها : ان الرد حق للورثة ، فإذا رضوا بالوصية سقط حقهم كما لو رضى المشتري بالعيب .
( وأورد عليه ) : بأنه لم يثبت الحق للورثة حال الحياة ، فلا معنى لاسقاطه ، وإذا أريد ثبوته بعد الموت فاسقاطه حال الحياة من قبيل اسقاط مالم يجب .
وفيه : ان اسقاط مالم يجب ان كان بنحو الاسقاط على تقدير الثبوت لا محذور فيه .
ومنها : ان الأصل عدم اعتبار إجازة الوارث لأنه تصرف من المالك في ملكه ، لكن منع من الزيادة على الثلث ارفاقا بالورثة ، فإذا رضى الوارث زال المانع .
( وأورد عليه ) : بان زوال المانع انما يتم على تقدير استمرار رضا الوارث ، اما إذا رد بعد ذلك فالارفاق به يقتضي عدم صحة الإجازة السابقة والعمل على رده .