تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
شرح
وفيه : نقل قولان آخران لم اظفر بقائلهما : أحدهما : التفصيل بين كون الإجازة حال مرض الموصي فتصح ، وحال صحته فلا تصح « 1 » . الثاني : التفصيل بين غنى الوارث فتصح اجازته بلا استدعاء ، وبين فقره أو باستدعاء من الموصى فلا تصح « 2 » . والكلام تارة : فيما يستفاد من الأدلة مع قطع النظر عن النصوص الخاصة ، وأخرى : بلحاظها . اما الأول : فقد استدل المصنف ( رحمة الله عليه ) « 3 » للنفوذ بوجوه - وتبعه غيره - منها : عموم قوله تعالى :مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ« 4 » . بتقريب : ان مقتضى عمومه صحة الوصية مطلقا ، خرج عنه ما لوزادت على الثلث ولم يجزه الوارث وبقي الباقي . وأورد عليه : بأنه مع الشك يرجع إلى عموم ما دل على عدم صحة الوصية بمازاد على الثلث الذي هو أخص من عموم صحة الوصية ،
هامش
( 1 ) نقل هذا القول واشكل عليه ، السيد في مستمسك العروة الوثقى ج 14 ص 606 . ( 2 ) المصدر السابق ، ولم يعلم نسبتها إلى شخص بعينه . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 342 . ( 4 ) النساء : 12 .