تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
شرح
وجهها أمضيناها ، وان أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى امره في جميع ما يأمر به إن شاء الله ، قال : فكتب ( ع ) بخطه : ليس يجب لها في تركتها الا الثلث وان تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله « 1 » . وليس لهم الرجوع في اجازتهم لان الوصية بالإجازة نفذت ، فبطلانها بالرجوع يحتاج إلى دليل . واما إذا أجاز الوارث في حياة الموصي ففي نفوذها قولان : الأول : ما هو المشهور « 2 » ، وهو النفوذ . الثاني : ما عن المقنعة « 3 » والمراسم « 4 » والسرائر « 5 » والوسيلة « 6 » والجامع « 7 » والايضاح « 8 » وشرح الارشاد « 9 » ، وهو : انه لا عبرة بالإجازة حال الحياة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 10 ح 2 / الوسائل ج 19 ص 275 ح 24580 . ( 2 ) كما عن رياض المسائل ج 9 ص 514 ط . ج . ( 3 ) المقنعة ص 670 . ( 4 ) المراسم ص 206 . ( 5 ) السرائر ج 3 ص 194 . ( 6 ) الوسيلة ص 375 . ( 7 ) الجامع للشرايع ص 499 . ( 8 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 507 - 508 . ( 9 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 459 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 454 | السيد محمد صادق الروحاني