شرح
وجهها أمضيناها ، وان أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى امره في جميع ما يأمر به إن شاء الله ، قال : فكتب ( ع ) بخطه : ليس يجب لها في تركتها الا الثلث وان تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله « 1 » .
وليس لهم الرجوع في اجازتهم لان الوصية بالإجازة نفذت ، فبطلانها بالرجوع يحتاج إلى دليل .
واما إذا أجاز الوارث في حياة الموصي ففي نفوذها قولان :
الأول : ما هو المشهور « 2 » ، وهو النفوذ .
الثاني : ما عن المقنعة « 3 » والمراسم « 4 » والسرائر « 5 » والوسيلة « 6 » والجامع « 7 » والايضاح « 8 » وشرح الارشاد « 9 » ، وهو : انه لا عبرة بالإجازة حال الحياة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 10 ح 2 / الوسائل ج 19 ص 275 ح 24580 .
( 2 ) كما عن رياض المسائل ج 9 ص 514 ط . ج .
( 3 ) المقنعة ص 670 .
( 4 ) المراسم ص 206 .
( 5 ) السرائر ج 3 ص 194 .
( 6 ) الوسيلة ص 375 .
( 7 ) الجامع للشرايع ص 499 .
( 8 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 507 - 508 .
( 9 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 459 .