شرح
به إلي ، فبعث وبعثت به اليه فكتب ( ع ) إلي : قد وصل « 1 » . ونحوهما غيرهما .
لكنها لاعراض الأصحاب عنها ومعارضتها بالنصوص الأولة المشهورة بين الأصحاب التي هي أكثر عدد أو أصح سندا يتعين طرحها ولا مورد لما ذكره الأصحاب في مقام الجمع بين الطائفتين من حمل هذه على محامل بعيدة لما حقق في محله من أن ما اشتهر من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ، لا أصل له في غير الجمع العرفي .
إجازة الوارث الوصية بما زاد على الثلث
وتمام الكلام في هذه المسألة ببيان أمور : أحدها : انه لا اشكال في صحة الوصية بما زاد لو أجاز الورثة بعد وفاة الموصى ، وفي الجواهر : انه اجماع بقسميه « 2 » . ويشهد به صحيح أحمد بن محمد : كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن ( ع ) : ان درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع وأوصت لسيدنا في اشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ونحن اوصيائها واحببنا انهاء ذلك إلى سيدنا ، فان أمرنا بامضاء الوصية علىهامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 195 ح 17 / الوسائل ج 19 ص 280 ح 24595 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 28 ص 284 .