شرح
وتشهد به اخبار معتبرة متظافرة ، كخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) في رجل أوصى بأكثر من الثلث واعتق مماليكه في مرضه فقال ( ع ) : ان كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق « 1 » .
وخبر حمران عنه ( ع ) في رجل أوصى عند موته وقال : اعتق فلانا وفلانا ، حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين امر بعتقهم قال ( ع ) : ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ ذكر ، ثم الثاني والثالث ثم الرابع ثم الخامس ، فان عجز الثلث كان في الذين سمى أخيرا لأنه اعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك فلا يجوز له ذلك « 2 » .
ونحوهما غيرهما من النصوص المستفيضة أو المتواترة الآتية جملة منها في ضمن الفروع الآتية .
وبإزائها نصوص ، كموثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إذا أوصى به كله فهو جائز « 3 » .
وموثق محمد بن عبدوس : أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد ( ع ) فكتب اليه : رجل أوصى إلي بجميع ماخلف وابعث
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 16 ح 1 / الوسائل ج 19 ص 400 ح 24843 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 212 ح 5493 / الوسائل ج 19 ص 398 ح 24839 .
( 3 ) التهذيب ج 9 ص 185 ح 6 / الوسائل ج 19 ص 281 ح 24598 .