شرح
أحد أقواله « 1 » ، والإسكافي « 2 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) في محكي القواعد « 3 » ، والمحقق « 4 » وغيرهم « 5 » ، بل عن مجمع البيان : انه الظاهر من روايات أصحابنا « 6 » .
ثانيها : انه يأخذ قدر كفايته ، ذهب اليه الشيخ في قوله الاخر « 7 » والحلي « 8 » .
ثالثها : انه يأخذ أقل الامرين ، فان كانت كفايته أقل من أجرة المثل فله قدر الكفاية دون أجرة المثل ، وان كانت أجرة المثل أقل من الكفاية فله الأجرة دون الكفاية ، واختاره جماعة « 9 » .
وهؤلاء بين من قيد الاخذ بالحاجة ، ومن قال إنه يجوز الاخذ ولو كان غنيا .
هامش
( 1 ) النهاية ص 362 .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 5 ص 35 .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 567 .
( 4 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 485 .
( 5 ) كالشهيد في الدروس ج 2 ص 327 درس 179 .
( 6 ) مجمع البيان ج 3 ص 21 .
( 7 ) النهاية ص 361 .
( 8 ) السرائر ج 2 ص 211 .
( 9 ) كالشيخ في الخلاف ج 3 ص 179 مسألة 295 .